الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٥٢٧ومنهم من يقول: إذا أظهر السوط، وأيقن بالعذاب جاز له ما جاز لعمار بن ياسر رضى الله عنه.
قال الربيع رحمه الله، إذا حلف الرجل مكرها بالطلاق، فقتل، أو ضرب بالسياط فطلق، فلا تطلق امرأته، إذا أخذ مفاجأة. وليس له أن يأيتهم (؟؟؟).
وقد نظرنا فى هذه الآثار وغيرها، وقسنا على ذلك مما رأينا_ نسخة وكتبنا له فى هذا الكتاب.
قال أبو المؤثر: قد مضى جوابنا فى هذا الذى مضى، وقد بينا القول فيه كله.
ومن غيره:
وعن رجل هدده السلطان حتى طلق امرأته، لأمر يخاف منه، خاف فيه على نفسه، قال، لا أرى عليه بأسا.
ومن غيره: التقية تسع فى النفس والمال والدين، ولا تسع فى العرض.
وسئل عن رجل حلف بالعتق والطلاق على أمر إن لم يحلف عليه، خاف على دينه، وماله. قال: إن كان لا يستطيع أن يهرب، أو يفر، واضطر إلى اليمين، فليس عليه طلاق، ولا عتاق.
ورعموا (؟؟؟) أن جميلا الفارسى سأل أبا الشعثاء أيام كان قطر بن مكوك على البصرة، وكان يستحلف الناس بالطلاق والعتق، قال فأعرض عنه أبو الشعثاء رحمه الله. /527/