الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٥٤٦قعوده فى منزل، أو وقوف إلى موضع لا يصح أن فيه طاعة ولا معصية، فله الخيار إن شاء كفر لنذره ولم يوف به، ولو كان عليه قادرا، وإن شاء وفى به، ما لم يكن نذر معصية.
وقد قيل فيمن نذر بالخروج إلى بلد، وكفر بنذره ولم يخرج. إن عليه الصدقة بمقدار الكراء إلى ذلك البلد.
وسئل محمد بن روح رحمه الله عن كفارة قول: اللهم يا رب إذا اجتمعتا فى نذر واحد، فى معنى واحد. فقال: أرى عليه صيام عشرة أيام، وليس له فى ذلك تخيير.
ومن غيره.
وعن امرأة قالت اللهم عافها وهى تخرج من بيتها شهرا، أو تنوى إلى قرية، ولم تعرف أى قرية. فعافاها الله. ما يلزمها إن أرادت ألا تخرج؟
فلتصم عشرة أيام، أو تطعم عشرة مساكين. أى ذلك شاءت. فإن كانت قالت، يا رب، فلتطعم عشرة مساكين، فإن لم تجد، فلتصم ثلاثة أيام.
ومن غيره:
وقلت: وهل قال أحد من أصحابنا فى كفارة الأيمان بالدراهم؟
قال: لا أعلم ذلك من قولهم.
وقد قال لى أبو محمد عبد الله بن محمد بن محبوب رحمه الله: إن بعض المسلمين، /546/