الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٥٤٥قال بعضهم: إن صيام الليل معصية، وليس عليه وفاء، ولا كفارة، وإنما عليه أن يصوم عشرة أيام.
وقال آخرون عليه صيام النهار عشرة أيام. وعليه الكفارة عن صيام الليل، كفارة النذر.
وقال من قال منهم عشرين يوما، عشرة أيام عن العشرة الأيام، وعشرة عن العشر الليالى.
وقال بعضهم عليه صيام عشرين يوما، والكفارة عن النذر.
وعن امرأة نذرت إن عافى الله ولدها، وجميع ما تملكه هو له، أيكون جميع مالها، أو يكون لها فيه الرجعة؟
فعندى أنه قيل، إن النذر بالطاعة واجب، وأخاف أن يكون له ذلك، وأما الرجعة فليس يبين لى فى ذلك رجعة.
وكل نذر فيما لا يملك، وفيما لا يطيق، فليس عليه الوفاء به، ولا كفارة عليه.
وكل نذر فى معصية، فليس له الوفاء به، ولا كفارة عليه.
ووجدت فى من نذر فى شىء لا معصية فيه، ولا يصح له أنه طاعة، مثل /545/
١٬٤٤٢ / ٢٬٦٧٧