الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٥٤٩

قال أبو محمد رحمه الله: لا يصوم عليه؛ لأن كل نذر لم يذكر الله فيه، فليس بنذر حتى يقول: إن سلمنى الله.

ومن ذهب عليه شىء، فقال: يا رب رد علىّ مالى، وأنا أصوم شهرين، ولم يقدر فليطعم عشرة مساكين، أو يصوم ثلاثة أيام.

ومن قال عليه نذر، ثم حنث، فعليه صيام يوم أو يومين.

ومن قال لله علىّ صيام شهر رجب، فصام رجب إلا يومًا أفطر،. قال موسى بن على رحمه الله: إنه يستأنف صوم شهر، وعليه كفارة يمين.

فإن قال عليه صيام شهر، فصام شهرا، إلا يومًا أفطره، فإنه يستأنف صوم شهر، ولا كفارة عليه.

ومن قال: اللهم عاف أخى من مرضه، وبعيرى هذا صدقة للمساكين، فعوفى أخوه ثم مات البعير. فإن كان أمسك البعير، ولم يرد إنفاذ ما قال، وشغله بعد ما عوفى أخوه، فعليه شراؤه للمساكين.

وإن كان لا يشغله وهو على إمضائه، فهلك البعير، فلا شىء عليه. والله أعلم.

رجع:

وعن رجل مرض له ولد، فنذر إن صح، أن ينحله قطعة له، فصح، فنحله القطعة والغلام صغير لم يحرز، والأب يأكلها حتى مات.

قال أبو عثمان: هى له، لأنه نذر نذره، وما كان من النذر فهو كذلك. /549/

١٬٤٤٦ / ٢٬٦٧٧