الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٥٥٠قال مسعدة حتى يحرز.
قال هاشم الشيخ: هو جاز له، كان ذلك فى الصحة، أو عند الموت ولو لم يحرز.
فصل
فى الاعتكاف
والاعتكاف لله فى بيوته من الفضائل التى لم يزل المسلمون يتقربون بها إلى ربهم، ويتفرغون فيها لعبادته. ولا يكون اعتكافا إلا بصيام، وفى المسجد الذى تقام فيه الصلاة، أو فى مسجد ينويه المعتكف عند اعتكافه.
وقد جاء الحديث أن النبى صلى الله عليه وسلم، اعتكف فى مسجد؛ واختلف فى المعتكف بعده: فقال من قال: لا اعتكاف إلا فى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمسجد الحرام.
وقال من قال: يعتكف فى أى المساجد شاء. وعليه الإحصار فى جوف البيت الذى يعتكف فيه، ولا يخرج إلا للوضوء، أو للطعام يأتى به، ليأكل منه فى المسجد.
وله أن يحضر الجمعة ويصلى، ثم يرجع إلى موضع اعتكافه، إن لم يكن اعتكف فى المسجد الذى يصلى فيه صلاة الجمعة. /550/
١٬٤٤٧ / ٢٬٦٧٧