الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٥٥٧وإذا نوى أن يعتكف يوما، أو يومين، ويخرج إلى ضيعته، فيقوم عليها، ويرجع يعتكف يوما أو يومين، فلا بأس عليه فى ذلك إن شاء الله.
وقال أبو معاوية: من نوى فى نذره أن يعتكف النهار، ويرجع الليل ينام فى منزله، ويعمل ضيعته، فله نيته إذا نوى ذلك مع نذره.
وزعم ابن مثوبة أن المعتكف لا يكلم أحدا إذا خرج من المسجد، فإن فعل نقض اعتكافه ولا يخرج للجمعة حتى يؤذن، فإذا صلى خرج قبل أن يركع، وفى المسجد يكلم من يكلمه.
وأجمعوا أنه إذا قبل امرأته وهو معتكف لم يفسد اعتكافه.
وإذا خرج المعتكف من المسجد ناسيا، فلا شىء عليه. ويستحب له أن يعقد فى المسجد، بقدر ما خرج منه. بعد انقضاء اعتكافه.
اعتكاف النساء
وقال أبو عبد الله: ليس للمرأة أن تعتكف إلا بإذن زوجها.
وحدثنى جهانة عن أمها عبيدة بنت أبى عبيدة أنها نذرت وقالت: إن قدم ابنى محمد لأعتكفن فى كل جمع فى المسجد الجامع، فأمرها أن تعتكف فى مسجد الحى.
قال أبو عبد الله: وعليها كفارة نذرها، لأنه لا يصلح للمرأة أن تعتكف إلا … /557/