الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٥٦٩

ومن ذبح شاة فيها ولد، فتحرك بعد الذبح، أكل، وإذا لم يتحرك لم يأكل وقيل أيضا: هو بضعة منها، فذكاته ذكاتها.

ومن غيره:

سئل عن الجنين. هل يجوز أكله، إذا خرج من بعد ذكاة أمه ميتا، أو من بعد أن يخرج من بطنها؟

قال معى أنه قد قيل لى إن جنين الأنعام تبع لها فى الذكاة. ويروى ذلك عن النبى صلى الله عليه وسلم إن ذكاتها ذكاته.

وفى بعض التأويل أنه قيل فيه، وفى كتاب الله تبارك وتعالى: ﴿أُحِلَّتْ لَكُم بَهِيمَةُ الاَنْعَامِ﴾، أريد بهذا جنين الأنعام وإن كانت ميتة، لقوله: ﴿إِلاَّ مَا يُتْلَى عَلَيْكُم﴾

ومعى أنهم اختلفوا فى معناه الذى يكون فيه تبعا لأمه وحالته، فمعى أنه فى بعض القول، أنه تبع لها على حال بمعنى ظاهر الحديث، وأنه بمنزلة بضعة منها، فإذا صحت ذكاتها، فهو تبع لها.

وقد قيل: إنه إنما يكون لها تبعا لها، إذا تم خلقه، وما لم يتم، فلا يكون تبعا لها.

وقيل: حتى ينبت الشعر، ولو تم خلقه. ولعل الشعر من تمام خلقه فى معنى القول. /569/

١٬٤٦٦ / ٢٬٦٧٧