الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٥٦٨لذلك، وسبقته الشفرة، فلا بأس بأكلها، وإذا كانت الذبيحة صحيحة، ثم لم تتحرك بعد الذبح، فلا بأس بها.
وإن ذبحت وهى مريضة، فلم يتحرك منها بعد الذبح ظلف، ولا ذنب، ولا أذن، ولا عين ولا شىء غير ذلك، فلا تؤكل. وإن اختلجت أيضا، ولم يكن منها حركة بينة غير ذلك، فلا تؤكل.
ولا تفرس الذبيحة، ولا تبخع، حتى تبرد وتموت، فإن فعل ذلك بها، لم تؤكل، إلا من سبقته شفرته. فإن بان الرأس بلا عمد، فلا بأس، والبخع هو قطع الرأس.
وقيل: لو أن رجلا ذبح شاة فوق سطح البيت، ثم وقعت من فوق البيت، من قبل أن تموت، فإنه يكره أكلها.
قال أبو على: كنا نحسب أنها إذا تحركت من بعد الوقوع.
وإذا خرج الطير من الماء حيا، فلا بأس. وكذلك عندنا إذا كان ذلك منها بلا أن يكون هو الذى طرحها.
وأما طير الماء، فلو ذبحه ثم وقع فى الماء، لم يفسده ذلك ولو لم يتحرك بعد خروجه من الماء، لأن الماء لا يقتله.
ومن ذبح شاة، ثم مرط شعرها قبل أن تموت، أو شق ذنبها ونحو ذلك، فلا أحب أكلها. /568/