الجامع لابن جعفر ج 3
الجزء ٣ · صفحة ٥٧١أن ماتت. أتؤكل هى وهو؟ قال: نعم. قالوا إنه إذا تحرك بعد ذبحها، فهو ذكاتها وذكاته.
قلت له: فهذا قد خرج منه شىء. قال: هذا لم يخرج كله، فحكمه أنه لم يخرج.
ومن ذبح شاة وهى قائمة، فلا يفسدها ذلك. ولا نحب له أن يفعل ذلك.
وأما الذبح من القفاء، فلا يجوز، وإذا أكلت الشاة من الميتة، أو شربت من ماء نجس فيه الميتة، أو شربت دما، فقال محمد بن محبوب: أما لبنها، فلا بأس به لأنه يخرج من بين الفرث والدم.
وأما لحمها فلا يؤكل إلا بعد ثلاثة أيام، والدجاجة بعد يوم وليلة.
ون أبى زياد: يلقى ما فى بطنها، ويؤكل كل سائر لحمها.
وعن أبى على: لا يفسد لحم مثل هذه، إذا ذبحت من حين أكلت ذلك. إلا الجلالة، وهى التى تكون العذرة طعامها، ولا تخلط معها الشجر.
تم الباب من كتاب أبى جابر.
ومن غيره:
وعن محمد بن الحسن وعن الذبيحة هل يغسل لحمها إذا كان فيه دم؟
قال إذا غسل المذبح فلا بأس بما سواه. وذلك جائز إذا لم يغسل. /571/