الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٥٨٨

وقيل إن عمر بعث عمران بن الحصين إلى الكوفة، أن يطبخ عصير العنب يعلمهم حتى يذهب الثلثان، ويبقى الثلث.

قال غيره:

إذا طبخ حتى تصير العشرة ثلاثة، ويصير على الأرض فلا يسقه، ولا يعلن بها، فلا بأس.

وقيل: لا بأس إذا ابتدأ فى السقاء من الزبيب غدوة، فشرب من الليل، ونبذ بالعشاء فشرب غدوة.

وقيل: كذلك أمر عمر، ولا يجعل فيه درديا، وأما من النضح، فهو حرام أيضًا.

وقيل إن أنس بن مالك كان يأمر بالبسرة المنصفة فيقطعها إذا أراد نبيذا، ولا يجوز ذلك فى النبيذ.

وأما البسر فى الخل فلا بأس به _ وأما نبيذ البسر، فلا يصلح.

وعن أبى على فى رجل وصف له نبيذ البسر الأخضر للدواء، ينقع ويشرب، فقال: لا يرى بذلك بأسا.

وأما نبيذ الحرة، فهو أيضًا حرام. وجاء فى الحديث عن ابن عمر عن … /588/

١٬٤٨٥ / ٢٬٦٧٧