الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٥٩٢

وقال أيضا يشرب العصير ما لم يغل، وغليانه أن يرمى بزبد، فإذا غلى، فهو الحرام_وفى نسخة إذا غلى، فهو يخمر.

ومن غيره فى هذا المعنى:

وعن من يأخذ الدرن من النبيذ الدادى من عند غير الثقة، ويخمر به العجين، فإن الدرن لا يؤخذ إلا من الثقة، ويكره الدادى، ونعوذ بالله من شرب النبيذ.

قال غيره:

فنسأل الله أن يمن علينا بثقة مثل أبى الشعثاء جابر بن زيد رحمه الله، فقد بلغنا أنه كان يشرب النبيذ، وكذلك غيره من المسلمين، بلغنا عنهم ذلك.

رجع: والحمد لله رب العالمين.

عن الربيع وأبى زيد ووائل، أنهم كانوا يحرمون شراب النقع، وقال أبو عبد الله هاشم: أما حرام، فلم أسمع، ولكن كرهوا شربه.

وعن خمر عمل (؟؟؟) أنه خمر، ثم طرح فيه الماء. هل يجوز أن ينتفع به؟

فقد قيل: يوجد ذلك فى جواب محمد بن محبوب رحمه الله، أنهم أرادوا بالماء حتى يرجع خلا، فقد أجازوا أكله، والانتفاع به إذا رق.

قال غيره: وقد قيل لو صار خلا بغير خل، أراه ذلك.

ومن غيره: قال أبو عيسى، وأبو أيوب: إذا علم أن هذا صار خمرا، ثم صار من الخمر خلا، فلا يسعه أن يشرب منه. … /592/

١٬٤٨٩ / ٢٬٦٧٧