الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 3

الجزء ٣ · صفحة ٥٩١

وقال من قال: يوكأ من رأسه. وكل ذلك جائز.

وعن أبى عبد الله رحمه الله، فى النبيذ، كيف يكون حلالا؟ قال فى الذى عندنا، أنه يشرب فى الأسقية، ويوكأ من حيث بلغ، ويشرب وهو مستقبل، ويشرب منه مالا يغير العقل.

وقيل كل وعاء يجوز الشرب فيه، فإذا لم يوكأ، فنبيذه حرام.

وحب الدادى قيل إنه لا بأس به أن يجعل فى النبيذ للدواء. وأما لغير الدواء فلا.

وقيل عن الربيع: لا يجوز الشراب فى المشعل، إذا كان من جلود الإبل والبقر، أو كان مضعفا من جلود المعز فإن كان فيه وصل، أو رقع من موضع، فلا بأس.

ولا بأس بنبيذ الزبيب والتمر جميعا، والزبيب وحده.

ولا بأس بعصير التمر، ما لم يفض إلى الأرض، ولا بأس بشراب النارجيل.

وقيل إن الكوز الذى يحلب به اليوم، لا يرده إليه.

وقيل: ليس لأهل الذمة أن يدخلوا الخمر فى أمصار العرب.

وقيل عن أبى على رحمه الله فى حلب النارجيل إذا حمض فى سقاء، أو غير سقاء، أو عصير الرمان، هل يشربان إن غليا؟

ما نرى فى السقاء، وأما فى غير السقاء فلا. /591/

١٬٤٨٨ / ٢٬٦٧٧