الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ١٧

الباب الثاني

في الشهادات والقسم

((شهادة المرأة)) وإنما ينفذ الحق بإقرار أو بشهادة رجلين عدلين ورجل وامرأتين، ولا تجوز شهادة النساء إلا مع الرجال فيما لا يستطيع الرجل النظر إليه، من نفاس النساء وما يكون في الفرج من العذرة البكر والعرق، وصحة حياة المولود في الرضاع، وأقل ما يكون في ذلك إمرأة عدلة مسلمة. وإن شهدت إمرأة غير عدلة برضاع بين رجل وإمرأة قبل الجواز فلا يتزوج بها. /20/

١٬٥١١ / ٢٬٦٧٧