الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ١٨قال أبو الحواري: قبل الملك فلا يتزوج بها فان شهدت من بعد الملك فلا يفرق بينهما، إلا أن تكون عدلة وهو قول موسى بن علي _رحمه الله
وشهادة النساء مع الرجال جائزة في كل شيء إلا في الزنا فلا تجوز شهادة النساء. /21/
١٬٥١٢ / ٢٬٦٧٧