الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ١٨

قال أبو الحواري: قبل الملك فلا يتزوج بها فان شهدت من بعد الملك فلا يفرق بينهما، إلا أن تكون عدلة وهو قول موسى بن علي _رحمه الله

وشهادة النساء مع الرجال جائزة في كل شيء إلا في الزنا فلا تجوز شهادة النساء. /21/

١٬٥١٢ / ٢٬٦٧٧