الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٢٠((شهادة الخصم على خصمه)) وقيل عن النبي_ صلى الله عليه وسلم_ أنه قال: لا تجوز شهادة الخصم ولا دافع مغرم ولا المتهم ولا الشريك، ولا يجوز شهادة من يحرك نفسه شيئا أو يدفع عنها. أو إلى ولده مالا أو لعبده لأن مال عبده له.
/23/
١٬٥١٤ / ٢٬٦٧٧