الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٢٠

((شهادة الخصم على خصمه)) وقيل عن النبي_ صلى الله عليه وسلم_ أنه قال: لا تجوز شهادة الخصم ولا دافع مغرم ولا المتهم ولا الشريك، ولا يجوز شهادة من يحرك نفسه شيئا أو يدفع عنها. أو إلى ولده مالا أو لعبده لأن مال عبده له.

/23/

١٬٥١٤ / ٢٬٦٧٧