الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٢١

وإذا شهد شاهد بشهادة عند الحاكم ثم مات أو غاب أو جن أو غلب على عقله فإن القاضي يجيز شهادته في الحقوق وعلى الأموال والديون ولا يجيزها في الحدود. لأنه بمنزلة الميت.

وإن هو فسق أو جلد في قذف وارتد عن الاسلام وشهد العدول أنه كان يوم يشهد بتلك الشهادة عدلا فإن الحاكم لا يجيز شهادته وليردها. … /24/

١٬٥١٥ / ٢٬٦٧٧