الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٢٣ولا تجوز شهادة عن شهادة في الحدود وتجوز في غير ذلك، شهادة الرجل عن الرجل الميت، والمرأة عن المرأة الميتة. فأما الأحياء فحتى يشهد على شهادة كل رجل رجلان أو رجل وامرأتان، وكذلك عن المرأة الحية.
وتجوز شهادة الرجل الواحد العدل عن المرأتين الميتتين وتجوز شهادة امرأتين عن رجل ميت. /26/
١٬٥١٧ / ٢٬٦٧٧