الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٢٢

((الشهادة على الحدود)) وان شهد رجلان على حد من حدود الله فمات الشاهد أو غاب أو جن أو فسق أو ارتد عن الاسلام أو ذهب عقله قبل أن يقضي القاضي وقامت البينة أنه يوم شهد بتلك الشهادة كان عدلا فلا يجيزن القاضي شهادتهم لأن الحدود هي لله تدرؤ بالشبهات، وإنما تقام الحدود بحضرة البينة. ولا تجوز شهادة عن شهادة في الحدود وتجوز في غير ذلك. … /25/

١٬٥١٦ / ٢٬٦٧٧