الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٢٥

((شهادة التائب)) وأما من زنا وقذف أو قتل ثم تاب ودان بالحق قبلت شهادته ومن شهد بشهادة ثم ردت شهادة لأنه عبد أو ذمي ثم شهد بها بعد أن أعتق أو أسلم فقيل إنها لا تقبل لأنها قد ردت، إلا أن يشهد بغير تلك الشهادة التي رد فيها. /28/

١٬٥١٩ / ٢٬٦٧٧