الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٢٦

((شهادة العبد والصبي)) وأما الصبي إذا شهد بتلك الشهادة وهو صبي وردت ثم شهد بها لما بلغ فإن شهادته جائزة إذا كان عدلا.

وقال بعض الحكماء لا تجوز وبالاجازة نأخذ.

قال أبو المؤثر جائزة. /29/

١٬٥٢٠ / ٢٬٦٧٧