الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٣٩

وكذلك إن كان الشاهد عبدا أو مشركا ولم يعلم الحاكم حتى علم انتقضت تلك القضية.

وكذلك إن كان شاهد زور وكان والد المشهود له أو شريكا في ذلك المال. وقيل إن حمل ثقة كتابا من حاكم الى حاكم ثم لم يوصله حتى مات الحاكم الذي بعث به أو عزل لم ينفذ كتابه.

وكذلك إن مات المبعوث اليه أو عزل بطل الكتاب. وان مات الحامل فاستودعه غيره لم يقبل وكذلك إن دفعه إلى غيره وهو حي وسئل عن هذه المسألة فإني واقف عنها.

وكل بينة سمعها الحاكم ثم مات أو حكم ثم مات أو حكم دخل فيه فلم يتم حتى مات أو عزل فأشهد عليه الحاكم الأول قبل أن يموت عدولا فأسلمه الى الامام أخذ به وبنى عليه. /45/

١٬٥٣٣ / ٢٬٦٧٧