الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٣٨ومن غيره: وسئل عن رجلين شهدا الرجل على رجل في ماله بزور هل للمشهود عليه أن يأخذ لهما مثل هذا المال الذي أخذ منه بشهادتهما من حيث لا يعلمان.
قال: لا، ولكن إن قدر أن يأخذ من مال المشهود له مثل المال الذي أخذ منه فذلك حلال.
قال أبو سعيد رحمه الله هو المخير إن شاء أخذ من مال الشاهدين وإن شاء من مال المشهود له، والله أعلم بالصواب.
وقال محمد بن محبوب_ رحمه الله_ لو أن رجلا اغتصبه رجل مالا فلم يقدر عليه الا بشاهدي فلا يحل له أن يأكل هذا المال بشهادتهما ولو حكم له بذلك الحاكم. فان فعل فليرد ذلك المال إلى المحكوم عليه أو الى ورثته إن قد مات
قال غيره: (نسخة ومن غيره) قال أبو سعيد_رحمه الله_ يعجبني أن يأخذ ماله إذا كان يعلم أن له في الأصل فيما لا يشك فيه وليس إبطاله عندي استعمال الشاهدين بالزور مما يحرم عليه ولكنه يؤثمه (؟؟؟) ذلك الأمر بشهادة الزور إذ هي باطل فلا يجوز الأمر بالباطل ولا يكون إبطاله بوجه من الوجوه يحرم عليه حلاله.
قال محمد بن محبوب_ رحمه الله تعالى_ عن قول الله تعالى ﴿ولاَ يَابَ الشُّهَدَآءُ اِذَا مَا دُعُواْ﴾ قال: إن كان معه شهادة.
/43/