الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٤١رجع وقد قبل المسلمون الكتاب في جميع الأحكام بيد العدل الثقة الواحد وينفذه ويقبل قول الواحد الثقة إذا أمره الحاكم بقياس الجروح على ما قاس وكذلك المرأة الثقة التي تقيس برأي الحاكم جراحات النساء في الحكم ويحتج له في البلد قيل يقبل قولها في القصاص والأرش.
وقال من قال ويقبل الحاكم قول الواحد الثقة يحتج له على النساء في الحكم ويحتج له في البلد البعيد الذي تصله حجة الحاكم.
وللحاكم أن يولي الرجل الثقة يقاصص بين القوم في الجروح ويبعثه في تنفيذه وفي نسخة تفصيل الحكم بين الخصوم.
وقيل يجزيء الواحد الثقة بخبر الحاكم عن العجمي بما يدعي ويحتج به وإن كان الشاهد أعجميا فعلى المشهود له أن يحضر شاهدي عدل يشهدان على شهادته له وهو حاضر.
واذا قدم رجل من بلد الى بلد آخر فحضر الامام والقاضي في مجلس القضاء فاشهد القاضي على قضيته أو على كتاب ولم يكن هذا يعرف القاضي قبل ذلك فانه يشهد على قضيته التي أشهده عليها. وان لم يكن يعرفه وفي نسخة وان كان لا يعرفه من قبل لأن هذا هو الأمر الظاهر ولا يمكن أن يقعد في موضع الامام والقاضي ويحكم بين الناس الا هما./47/