الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٤٢

((الشهادة على النكاح)) وكذلك كلما كان من المشهور في النسب والموت والنكاح فان الشهادة به جائزة ولو لم يحضر ذلك الذي يشهد وانما ذلك فمن شهد موته حتى لا يشك فيه أهل المعرفة به فيجوز أن يشهد الذي عرف ذلك بموته. واذا تزوج الرجل إمرأة نكاحها علانية ودخل وأقام معها ثم مات، فانه يتبع جيرانها أنه يشهدوا أنها امرأته وان لم يكونوا شهدوا النكاح وان كان لهما ولد شهدوا أنه ولدهما وان لم يعاينوا الولادة لأن أمر الناس على هذا ولا يجدون من دون ذلك بدا فمن تركه ترك السنة.

ومن غيره: وسألت أبا الحسن عن شهادة الشهود أن فلانا تزوج فلانة وأن فلانة زوجة فلان، هل يسألون عن ذلك

قال: تثبت شهادتهم ولا يسألون عن ذلك،

قلت: فان كانوا إنما علموا بالتزويج من قبل الشهرة فشهدوا قطعا هل يجوز لهم ذلك. قال: نعم قلت: وكذلك إن كانوا علموا من جهة عقد التزويج فشهدوا قطعا أنها امرأته. قال: يجوز لهم ذلك الا أن يعلموا انها بانت منه فان سئلوا عن ذلك قالوا: نعم إنها بانت منه. /48/

١٬٥٣٦ / ٢٬٦٧٧