الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٥٨

الباب الثالث

في الأموات والشهادة والقسم. وبالله التوفيق

رجع الى كتاب أبي جابر ((الشهادة على الميت بحقوق)): وإذا أقام الرجل البينة أن أباه مات يوم كذا وكذا أو أنه وارثه فحكم له بميراثه ثم جاءت امرأة بشاهدين أنه تزوجها على صداق كذا وكذا ودخل بها في يوم كذا وكذا بعد اليوم الذي قامت البينة انه مات فيه أو شهر بعد الشهر أو سنة بعد السنة فينبغي للحاكم أن يبطل شهودها ولا يقضي لها بشيء وذلك أن موته وجب في الوقت الأول. فاذا ارتفع الى الحاكم رجل يدعي دارا أو أرضا في يد رجلين وارثين فادعى انه اشتراها من الميت الذي ورثاها منه وأحد الوارثين غايب والآخر شاهد فانه ينبغي للحاكم أن يقضي على الشاهد بجميع ما قامت البينة ولا يلتفت الى غيبة الغايب من قبل أن الشاهد خصمه في ذلك لأن الدعوى اذا كانت على الميت فأي الورثة حضر فهو خصم.

واذا أقام البينة على الميت بدين فأي الورثة حضر فهو خصم في ذلك. وسواء كانوا اقتسموا الدار والأرض أو لم يقتسموها فينبغي أن يمضي القضاء في ذلك كله على الصغير منهم والكبير ونحو ذلك قول موسى بن علي _رحمه الله_. /67/

١٬٥٥٢ / ٢٬٦٧٧