الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٦٢

((سماع الدعوى على الغائب)) ومما يسمع الحاكم عليه البينات من غير احتجاج الغايب من البلد الذي لا يصل اليه الحجة في المسلمين والغايب الذي لا يدري أين هو والجبابرة من العرب والعجم وينفذه من أموالهم اذا كان لهم أموال في بلده.

(زيادة من نسخة حيان) وإذا لم يكن في الشركاء يتيم فان كل شيء من المتاع، والأبنية تقوم وتقسم بالقيمة وما كان من الدواب والمتاع لا ينقسم بالقيمة فإنه يباع ويقسم ثمنه.

وأما النخل فتقسم والأرض التي تزرع قل ذلك أو كثر وإن كانت نخلة واحدة فهي بينهم يأكلون ثمرتها بالحصص وكذلك العبد تستخدمه هذا أياما وهذا أياما بالحصص اذا كانوا في قرية واحدة ولا يجبرون على بيعه وهو رأي موسى بن علي _رحمه الله_

وأما اذا كانت أسياف أو نحوها متفاضلة فقال واحد منهم: أنا آخذ حصتي من كل سيف فقيل ليس له ذلك ولكن يقوم ثم تخلص من السيوف بقدر ما يقع له في القيمة.

وإذا كانت دار بين شركاء فلم يقع لكل واحد منهم سهمه أو لواحد منهم خاصة ما ينتفع به للسكن وطلب أن تباع الدار ويقسم الثمن فذلك له لأن في قسم الأصل المضرة.

قال أبو الحواري _رحمه الله_: وإن تساكنوها بالأيام كان لهم ذلك وكذا حفظنا.

قال أبو سعيد: اذا لم يقع فلكل واحد منهم سكن ينتفع به من أقل الإسكان في نظر العدول ولتركب الدار بحالها واستغلت وقسمت الغلة.

تم الباب من كتاب أبي جابر … /72/

١٬٥٥٦ / ٢٬٦٧٧