الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٦٣

ومن غيره: وعن أخوة رجال بالغين قسموا مالهم بينهم ولم يدخلوا بينهم أحد من الناس وساهموا وخيروا بعضهم بعضا وزرع من زرع منهم سهمه وقطع شجرا كان فيه وخلا لذلك سنة أكثر ثم نقض الذي زرع القسم واحتج أن مقاسمة الأخوة اذا لم يكن معهم أحد من الناس فمقاسمتهم مجهولة وتمسك الباقون بسهامهم هل تنتقض هذه المقاسمة؟. فعلى ما وصفت فاذا عرف كل واحد منهم سهمه وقبض ورضى به لم يكن لهم بعد ذلك أن ينتقض بعضهم على بعض إلا أن يتفقوا على ذلك أو يستبين هنالك غبن على أحد مقدار العشر فان قدروا أن يستخرجوا من عنده الغبن للذي عليه الغبن علم بالغبن ثم رضي بذلك أو زرع سهمه أو عمره بعد معرفته بالغبن لم يكن له نقض بعد ذلك. /73/

١٬٥٥٧ / ٢٬٦٧٧