الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٧٠

ولا يعلمون له وارثا غيره وأقام عمه البينة أن أخاه والد هذا مات قبل أبيه وورث أبوه منه السدس ثم مات أبوه وورثه هو، فقال من قال: ينبغي للحاكم أن يسمع شهادة المدعي الأول.

وقال من قال: يبطل كله ولا تقبل شهادة هؤلاء الشهود لأن أحد البنتين كاذبة.

وقال من قال: اذا استوت البينة مع الحاكم من قبل أن يحكم فانما يشهدون على مال فيعطى ابن الأخ الذي قامت له بينته على نصف المال ربع المال ويعطى العم الذي قامت له بينة على المال كله ثلاثة أرباع المال ويعطى العم الذي قامت له بينة على المال كله ثلاثة أرباع المال ويعطى العم سدس مال أخيه الذي أنكره ابن أخيه وقامت له به بينته من صلب مال أخيه ولا يورثه مما ورث أخوه من أبيه وكان هذا الرأي أجل في نفسي وسئل عن ذلك.

وقال أبو المؤثر: للعم سدس مال أخيه لأنه صحت له البينة ولإبن الأخ ثلث الدار لأن البينة شهدت للعم أن الدار كلها له وشهدت له البينة الأخرى أن نصف الدار لإبن الأخ فقسمها بينهما من ثلاثة للكل سهمان والنصف سهم.

قال أبو الحواري: هذان تورثان من بعضهما بعض مثل الغرقى. /80/

١٬٥٦٤ / ٢٬٦٧٧