الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٧٣

قد تلف في يده فلا يرى شهادتهما تجوز وهما يدفعان بها عن الذي لهما. /83/

١٬٥٦٧ / ٢٬٦٧٧