الجامع لابن جعفر ج 4الجزء ٤ · صفحة ٧٣ قد تلف في يده فلا يرى شهادتهما تجوز وهما يدفعان بها عن الذي لهما. /83/ ١٬٥٦٧ / ٢٬٦٧٧