الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٧٤

قال أبو الحواري: هذا قول نبهان بن عثمان عن محمد بن محبوب وبه نأخذ.

وقال أبو المؤثر: شهادتهما عندي جائزة لأنهما إن كانا دفعا شريكهما عن مقاسمتهما بشهادتهما عن الرجوع عليهما بما يستحق من يده بعد المقاسمة فقد بينا ذلك كله للذي شهدا له به فهو الحق واذا لم يجرا الى أنفسهما في ذلك مغنما ولا دفعا عنهما مغرما، وقول النبي _صلى الله عليه وسلم_ لا تجوز شهادة الشريك والخصم ولا دافع مغرما ولا الجار الى نفسه مغنما فان الشريك معنا أن يشهد أن فلان مات وترك هذه الدار ميراثا وهو أحد الورثة فلا تجوز شهادته لنفسه ولا لغيره من ورثة الميت ونحو هذا مثل ما لو شهد أن فلانا أوصى هذه الأرض لبني فلان وهو أحد بني فلان فلا تجوز شهادته لنفسه ولا لأحد من بني فلان لأنه شريكهم فعلى هذا النحو لا تجوز شهادة الشريك. /84/

١٬٥٦٨ / ٢٬٦٧٧