الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٧٦وقيل في رجل مات وله فسول في ي كل واحد منهم شيء من المال فادعى أحدهم أن المال لم يقسم أنه مادام أحد في بنيه حيا فله ذلك ما لم يصح القسم واذا انقرض جميع أولاده وجاء نسل آخر فادعا أن المال مشاع لم يلتفت الى قوله وأثبت لكل واحد منهم ما في يده إلا أن يقيم بينة أنه مشاع إلى اليوم ورأي قد ثبتت في المسألة الأولى.
واذا كانت الدار بين شركاء اذا قسمت لم يقع لكل واحد منهم سهمه أو لواحد خاصة مما ينتفع به للمسكن وطلب أن يباع ويقسم الثمن فذلك له لأن عليه في قسم الأصل المضرة.
قال أبو الحواري: وإن تساكنوها بالأيام كان لهم ذلك. وكذلك حفظنا.
قال أبو سعيد: اذا لم يقع لكل واحد منهم سكن ينتفع به من أقل الأسكان في نظر العدول تركت الدار بحالها واستغلت وقسمت الغلة. أما الأرض فتقسم ولكل واحد سهمه قل أو كثر.
وقال بعض الفقهاء: إن كانت الأرض مما تزجر ولم تقع لأحدهم سهمه يعمل له وكان في ذلك مضرة جبروا على أن يكون عاملهم واحداً ولو أراد صاحب الحصة أن يجيء بدوابه ويعمل لنفسه فكره ذلك الآخر لم أقر له إلا أن يكون عاملهم واحدا.
قال أبو الحواري: حدثنا نبهان عن محمد بن محبوب_ رحمه الله_ أن البير إذا لم يقع للورثة لكل واحد منهم ما ينقطع لهم فيها عمال لم يقسم، وبهذا نأخذ وأما الأرض التي على غير الزجر فانها تقسم ويزرع كل واحد منهم ما كان له لأنه يمكن على فلج أن يزرع كل واحد ما كان له.
وقال أبو المؤثر: كل شيء مما كان اذا قسم لم ينتفع به أجبر أهله على بيعه ولم يقسم اذا اختلفوا.
وعن أبي علي الحسن بن أحمد_رحمه الله_ في قوم اشتركوا في زراعة طوي على سهام وأمر معروف ثم رجع أحدهم قبل أن يبدوا في شيء من العمل: قال: ليس له رجعة. /86/