الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٧٥وعن رجل مات وورثه بنوه الأربعة رجال وترك مالاً وأن اثنين منهم شهدا أن هذا المال كان لوالدنا وإنا قسمنا وإن سهم أخينا هذا قد دخل في هذا المال الذي في يد أخينا هذا الرابع وأن هذا المال بينهما نصفان بالقسم وأنكر ذلك المطلوب اليه. فنقول: إن شهادتهما على هذه الصفة لا تجوز لأنهما يشهدان بقسم المال ويخرجان حق أخيهما مما في أيديهما إلا أن يقر الورثة جميعًا أنهم قد قسموا مال أبيهم وبأن لكل سهمه وأشهد على ذلك شاهدا عدل ثم لم يعرف سهم هذا الطالب فشهد الوارثان أن سهم أخينا هذا هو في هذا المال الذي في يد أخينا هذا أو في مال فيما بينهما فشهادتهما على هذا الوجه جائزة لأنه قد صح أن هذا المال قسم فشهادتهما لا تدفع عنهما شيئا. ولا تجر اليهما من بعد قسم المال، وذلك اذا أخذا ما يشهدان به لأخيهما.
وعن رجل أشهد في صحته أو في مرض أن كل مال له فهو لبنيه على عدل كتاب الله ثم مات بعد ذلك وترك بنيه هؤلاء وترك زوجته فنقول وان قوله إن كل له فهو لبنيه فهذا معناه فرار منه وماله لبنيه.
وقد قيل البنين باختلاف.
وقولنا على هذه الشهادة أن ماله لبنيه الذكور منهم والإناث، والذكر والأنثى فيه سواء. وقوله على عدل كتاب الله فالعدل فيه معنا أن يكون الذكر والأنثى فيه سواء. لأنه اقرار لهم إلا أن يفسر ذلك على وجه آخر فيظر (؟؟؟) فيه والله أعلم.
وقال من قال: في الذي يقول لفلان من داري ما بين هذا الحايط إلى هذا الحايط أنه له ما بينهما ولا شيء له في الحائط وإن قال له علي مائتا درهم فله مائة. وان قال له علي عشرة دراهم أو أقل أو أكثر فليس له شيء الا أن يقر له بحق معروف.
وفي نسخة وان قال: له علي مائة درهم فله مائة وان قال: له علي عشرة دراهم أو أكثر فقيل ثبت العشرة ولا يبطلها قوله أو أقل أو أكثر .. وهذا في نسخة (ب، أ). /85/