الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٨١ومن مختصر الشيخ أبي الحسن: فاذا كان هذا الاقرار معلوماً ثبت وان كان الاقرار لا يعرف فذلك ليس شيء. قلت له: قلت له: فان أشهد في صحته أنه قد أعطا فلانا /90/
أو قضاه ماله هذا بحق له عليه أنه ثابت. فان قال في صحته أو في مرضه أنه قد قضاه إياه بحق ولم يقل له علي أنه ضعيف. فان قال في صحته أنه قد قضاه إياه بحق له ولم يقل علي فهو ثابت لأنه سواء كان له الحق له عليه أو على غيره فاذا قضاه بحقه فهذا جائز لأنه قضاه في الصحة، وأما اذا قال في مرضه: أنه قد قضاه إياه بحق له ولم يقل علي أنه ضعيف لأنه لا يجوز له في المرض أن يقضي في ماله الا بحق عليه، فهذا الذي أحببناه من الفرق فيما بين هذه الألفاظ وينظر في ذلك إن شاء الله. تم الباب من كتاب أبي جابر.
ومن غيره: وسئل عن رجل قال: بيتي هذا لفلان وفيه نخل وشجر ذات ساق هل يكون له البيت وجميع ما قامت فيه من النخل والشجر؟ قال معي إنه قيل لا يكون له الا البيت وما يلحقه من اسم البيت، قلت له فان قال هذا البيت لفلان أيكون سواء؟ قال معي إنهم قالوا إن هذا غير الأول ويكون له جميع ما في البيت من شجر ونخل ذات ساق وغير ذلك. قلت له: فان قال هذه الأرض لفلان أيكون له جميع ما فيها من شجر ذي ساق، مثل قوله هذا البيت .. قال معي: إنه يكون مثل البيت فيما مضى. قلت له: فان قال: قطعتي هذه لفلان وفيها نخل وشجر ما يكون له. قال معي: إنه يكون له القطعة وما فيها من النخل والشجر. /91/