الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٨٣يذهب الى بيع هذا المال ولى القضاء منه حتى يصح معه أن هذا المال لغير هؤلاء الذين يدعون. وأما ما ذكرت من أمر النساء والوكلاء فان علمت أن في هذا المال لأحد غائب من صغير أو كبير أو أنثى أو ذكر فلا تدخل فيه حتى يصح معك وكالة وكلائهم وعلى ما تجري عليه شهادتهم ولا يقبل قول الشركاء على الوكالة بعضهم لبعض حتى يشهد بذلك غيرهم.
ومن غيره: وعن رجل له في مال قوم سهم معلوم شايع في جملة مالهم فلم يطلبه إلى الذي في يده المال حتى مات وانتقل المال الى وارث آخر ثم لم يطلبه حتى مات الوارث الثاني ثم لم يطلبه حتى مات وانتقل المال إلى وارث آخر بعد الثاني ثم طلبه الى الثالث فهل يدرك سهمه ذلك. قال: نعم ما لم يكن هذا الهالك يدعي هذا السهم لنفسه دونه وهو يعلم ولم يغيره فما لم يكن كذلك فهو يلحق سهمه حيث وجده.
ومن غيره: وسئل عن رجل قال في مرضه جميع مالي من مال عمار وخراب هو لزوجتي بحقها هل يكون لها ذلك. قال: نعم له جميع ماله. قال. قلت له فان كان له دين على أحد من الناس هل يكون لها دينه. قال: في ذلك اختلاف لأن بعضا قال: إن جميع ما كان من المضمونات لا يدخل في الاقرارات وقال بعض: يدخل فيها. وسئل عن رجل له على رجل دين فقال: إن حدث بي حدث موت فسلمه الى فلان. قال معي: إن بعضًا لم يرد له تسليمه اليه بعد موته وبعض رأى له ذلك وجعل ذلك وصية من له بذلك يأمره له.
ومن غيره: وقال بعض ولو جعله وصيته له حتى يجعله وصيا في انفاذ ذلك. /93/