الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ٨٥

وسألت أبا سعيد عن شركاء قسموا مالا فيه ثمرة غير مدركة فوقعت الثمرة في سهم أحدهم أهي له دون شركائه.

قال: عندي أنه قيل في ذلك باختلاف.

قال من قال: هي له دون شركائه اذا كانت غير مدركة.

قال من قال: هي لهم جميعا اذا أدركت.

قال: وأما أنا فلا أرى القسم مثل البيع والذي عندي أن الثمرة بينهم جميعا لأنهم قسموا بعدما استحقوا الثمرة بالشراكة والله أعلم بالصواب

ومن أكثر القول هي له دون شركائه اذا كانت غير مدركة وإن كانت مدركة كانت بينهم حتى يصح الشرط لكل ما وقع له. /95/

١٬٥٧٩ / ٢٬٦٧٧