الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٨٧وقيل فيمن أقر لرجل بمال ثم أكله المقر إلى أن مات المقر أنه للمقر له ولا يضره ذلك الأكل الا أن يكون المقر له بالمال حاز ذلك ثم أكل عليه بعد ذلك المقر حتى مات. بعلمه فهو لورثته الآكل.
وقال من قال: أكل المقر للمال إذا أكله حجة لورثته وأكثر القول أكله حجة لورثته.
وعن رجل قال عند موته هذه النخلة لفلان بحق. فأما إن كان وارثا ففيه اختلاف. وأما غير الوارث فليس فيه إختلاف إلا أنها له. واختلفوا في قوله: فقال قوم: حتى يقول بحق له علي لأنه يمكن أن يكون ذلك حقا على غيره. وفهم من رآه قراراً. وأما ان كان قال: بحق له ولم أوفيه فهو له بلا اختلاف. وفي غير الوارث اذا بحق كان على الورثة أن يعطوه قيمة ما أوصى له به أو يسلموا ما أقر له به. قال غيره: هذا اعتراف بحق وهو ثابت إلا أن يقول نخلتي هذه أضافها الى نفسه فيكون فيه اختلاف على ما قاله.
وسألته عن شركاء في بستان قسموه فوقع لبعضهم أطرافه وأدار الجدار عليه. قال: على كل أن يحدد مما يلي ماله قل أو كثر ولا يلتفت الى الشركة الأولى. قلت له: فان وقع سهمه في الوسط فلا شيء عليه. قال: نعم. إلا أجرة الشايف اذا كان زرعه وسطا فعليه نصيبه من أجرة الشايف، هكذا أوجدته عن أبي الحواري عن نبهان بن عثمان عن موسى بن علي_ رحمهم الله.
وعن رجل أقر عند الموت أن داره بما فيها لزوجته هل يكون لها العبيد والدواب قال معي: إنه ما كان فيها حين الاقرار مما هو له أنه لها وكذلك قرأت عليه في الأثر نحو ما قال في ذلك وقرأت عليه في الأثر عن مسبح قولاً ثانيا أن لها ما في الدار ما لا يجيء ويذهب من ذي روح ولو صح بالبينة أن الدواب كانت يوم الاقرار فيها حتى يسمي ذلك بعينه. فقلت لأبي سعيد ما تقول في هذا القول الآخر فرأيته أعجبه ذلك. وقال: ما جاء عن المسلمين فأولى أن يتمسك به أكثر القول، ثبت لها ما في الدار حين الاقرار من دواب وعبيد وغيره وان اختلفا في ذلك يوم الحكم وهي خارجة فالبينة على المقر له وان كانت داخلة فالبينة على الورثة أنها يوم الاقرار كانت خارجة. /97/