الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٨٩الباب الخامس
في التعديل. وبالله التوفيق
وفي الآثار أن تزكية الشهود لم تكن عن رسول الله_ صلى الله عليه وسلم_ ولا عن أصحابه. وقال عمر بن الخطاب_ رحمه الله_ المسلمون عدول بعضهم على بعض. وقد نهى الله السلمين عن التفتيش عن عورات الناس والتجسس عنها.
وقال غيره: المسئلة بدعة محدثة إلا أنه لما ظهرت شهادات الزور وأخذ الناس الأموال على الشهادة والرشا فعند ذلك سئل عنهم فليتق الله الحاكم فان الناس شجرة بغي وذبان طمع وفراش نار وقد بلوا بالشحناء والضغائن فان سألهم الحاكم فليسأل أهل الورع والفقه والرضا في الإسلام فليسألهم عن حال الرجل في اليوم الذي هو فيه ولا تسألهم عما كان عليه من قبل ذلك لأنه قد ((يكون العدول في الشهادة غير أهل الولاية في الحقوق على حال)) ثم تحول عنها والعدول هو الولي الذي له الولاية.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح في أهل السوق قد يكون العدول في الشهادة غير أهل الولاية في العقوق كلها الا الحدود. /100/