الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٩٠رجع: فمن عرف بخير ولم يعلم منه سوء فهو عدل ومن عرف بالمعاصي والحرام فلا ولاية له. ومن لم يعرف سيرته وعمي أمره فالوقوف عنه واذا كان في البلد معدل منصوب للتعديل نصبه لذلك امام أو قاضي فهو الذي يسأل عن تعديل أهل بلده، وإن كان في البلد اثنان أو ثلاثة أو أكثر سئلوا جميعا فان عدل واحد وطرح واحد أخذ بتعديل الذي عدل إلا أن يطرح المعدلان الباقيان أو يجرحاه أو يجرحه عدلان غيرهما.
وإن لم يكن في البلد معدل منصوب سأل الحاكم عن البينة الثقات الذين يبصرون ما تثبت به العدالة والطرح من أهل بلدهم. ويقبل التعديل في الواحد منهم والولاية ولا تقبل البراءة جرح إلا من اثنين عدلين ويقبل التعديل من المرأة الثقة التي تبصر ما تثبت به الولاية والبراءة اذا لم يوجد من يعرفه من ثقات الرجال.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: لا تكون امرأة معدلة منصوبة.
ومن غيره: وقد قيل تقبل التعديل بواحد والجرح بواحد، لأنهى كما قبل التعديل بواحد كان الجرح بواحد لأن ذلك انما هو في الأحكام والله أعلم. /101/