الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٩٨رجع ((حكم يمين الأعمى)): وقيل في الأعمى إذا ادعى حقا على رجل فأنكر الرجل دعوى الأعمى ولم تكن عنده بينة وطلب يمين الرجل فرد اليمين إلى الأعمى أنه لا يمين على الأعمى لأنه يحلف لمن لا يبصره، وإن عند الأعمى بينة حكم به بحقه وإلا بطل حقه_ نسخه ولا يبطل حقه.
وقال من قال: ليس على الأعمى يمين ويجبر خصمه على اليمين للأعمى، حتى يحلف أو يقر له بحقه والرأي الأول أحب الينا إنه لا يحلف ولا يجبر خصمه على اليمين إذا رد اليمين اليه.
ومن غيره: قال أبو سعيد_ رحمه الله_ إذا أعجز البينة الأعمى، وقفت دعواه إلى احضار البينة فإن لم يحضر وطلب يمين خصمه أجبر إما أن يحلف وإما أن يقر له بما يدعيه وإلا حبسه الحاكم ولا بد من ذلك. /109/
١٬٥٩٢ / ٢٬٦٧٧