الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ٩٧الباب السادس
في الأيمان
والأيمان بين الناس في كل شيء الا في الحدود والقذف والشتم الذي يجب فيه ذلك الحد فليس فيه أيمان إلا على السرق فانه يستحلف بالله على المتاع ما أخذ عليه متاعاً ولا قطع عليه إن لم يحلف. وفي بعض القول إنما يجب فيه التعزير ولا حد فيه ففيه اليمين. قال أبو المؤثر: لا أرى فيما يجب فيه التعزير والحبس يمينا.
قال أبو الحواري: ليس عليهم في هذا أيمان. هكذا حفظنا، وليس للصبيان ولا عليهم أيمان ولا لمن احتسب لليتيم ولا غائب ولا في طريق حائز يمين ولا عليه في ذلك يمين. ولا أيمان على الوكلاء في مال من وكلهم ولا لهم في ذلك إلا أن يجعله لهم الموكل.
ومن غيره قال: ليس عليهم ولو جعل لهم ذلك الموكل اذا جعل لهم وليس في الرم أيمان إلا أن يكون واحد منهم يستحلف على نصيبه.
ومن ذلك قال أبو المؤثر: لا أرى في الرم يمينا في أصل الرم على الطالب ولا على المطلوب اليه ولو كان دعواه لنفسه إذا كان يدعيها في الرم على قسم الرم.
ومن غيره قال: وكذلك قيل لا يمين في الأنساب ولا في النكاح ولا في الرد لا لهم ولا عليهم وكذلك لا يمين على الأعمى.
/108/