الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ١٠٠

رجع ((يمين وصي اليتيم)): ليس على الحاكم يمين لمن حكم عليه ولا أهل الشهادة وما شهدوا به بباطل، وكذلك على كل من ادعى وصية الأقربين أو فقراء وابن سبيل، أو شذي أو شيء من أبواب البر فليس له يمين ولا عليه إلا الوصي، فان له اليمين على الورثة فيما أوصى به الميت من الوصايا في أبواب البر.

قال أبو المؤثر: يستحلفون ما يعلمون أنه أوصى بهذه الوصايا اذا طلب ذلك الوصي بعد أن تصح وصايته.

ومن غيره: وقد قيل لا يمين للوصي أيضا في ذلك. والقول الأول أحب الينا. وأما الوصي في الوصاية التي يدعيها أنه أوصى اليه الميت فله اليمين وعليه في ذلك لأنه مدع لنفسه وخصم.

ومن كتاب فضل: وليس للوصي يمين على الورثة فيما أوصى به الميت من الوصايا في حج أو غيره من أبواب البر./111/

١٬٥٩٤ / ٢٬٦٧٧