الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ١٠١رجع: ووصي اليتيم ووكيله يستحلف له على الدين وما يشبه ذلك. وأما الأصل فقيل لا يعجل الحاكم باليمين في ذلك إلى بلوغ اليتيم إلا أن يخاف أن يبطل حق اليتيم فيستحلف له فان بلغ اليتيم وأقام بينة بذلك فله ذلك وأما اليمين فليس له غير تلك اليمين اذا بلغ.
ومن غيره: قال محمد بن المسبح: قد قال بعض أنه ليس له على أحد يمين كما ليس عليه يمين. /112/
١٬٥٩٥ / ٢٬٦٧٧