الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ١٠٢رجع ((صيغة اليمين)): وكذلك الوالد يستحلف على حق ولده الصغير وليس للولد على والده يمين، وفي بعض القول أن له عليه اليمين. والقول الأول أحب الي. وللوالد اليمين على ولده، وللوالدة اليمين على والدها وله عليها وكل من طلب حقا إلى الآخر سأل الحاكم المطلوب اليه عن ذلك فإن أقر لخصمه بحق قبله أو عليه له حكم عليه لخصمه بما أقر له به وإن إنكر دعا خصمه بالبينة على ما يدعي فإن ترك بينة ونزل الى يمين خصمه حلفه له على ما يدعي فان رد الخصم اليمين الى الطالب حلف الطالب على حقه وحكم له به على خصمه فان لم يحلف على ما ادعى صرفه الحاكم ولم يحكم له بشيء. واليمين أن يحلفه الحاكم وهو يقول: والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة الرحمن الرحيم، منزل القرآن وعالم السر والإعلان ورب المسجد الحرام والآخذ بالنواصي والأقدام ما عليك لهذا كله وكذا ويسمي بما يطلبه وإن زاد الحاكم أو نقص من هذا فلا بأس _ وفي نسخة وإن زاد الحاكم في اليمين أكثر من هذا أو نقص بأس عليه_ وان حلف الحاكم بالله ولم يزد على ذلك فقد تمت اليمين ولا شيء أعظم من الله عز وجل. /113/