الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ١٠٤

رجع ((المنازعة في الفروج)): وما كان من لمنازعة في الفروج وما عظم من الأمور فما نرى بأسا أن أن نصب الخصم بسبعين حجة فيحلف الحاكم له خصمه بها.

ومن غيره: ومن نسخة أخرى واذا حلفه الحاكم وقد نصب اليمين فإذا فرغ من اليمين، قال الحاكم له وهو يقول كما يقول الحاكم فان كنت كاذبا فعليك الحج إلى بيت الله الحرام سبعين حجة أو ما نصبا بينهما من الحج سبعين أو عشرين /115/

١٬٥٩٨ / ٢٬٦٧٧