الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ١٠٥

رجع: وقال أبو المؤثر: لا أدري أن يستحلف بأكثر من يمين بالله ويصدقه مثل ما يتنازعان فيه. وإن كان شيء من أمر الفروج والدماء فلا أرى بأسا أن يغلظ في اليمين في النصب بالحج أو غيره الا الطلاق فلا أرى أن سيتحلف (؟؟؟) به، وأما الصدقة فإنها إنما يرى للخصم إلا مثل الذي عليه وربما كان المدعي اليه له مال كثير والمدعي له مال قليل فيطلب أن يحلفه بصدقة ماله فإنا نرى أن يحلف الحاكم المدعا اليه يصدقه (؟؟؟) مثل ما للمدعي من ماله على الفقراء لأن المدعي إن رد اليه خصمه اليمين حلف بصدقة جميع ماله، فعلى مال المدعي يقع النصب، وكذلك نصب المدعي صدقة ألف درهم وهو انما يملك مائة درهم فإنما له أن ينصب بقدر ما يملك والله أعلم.

ومن غيره قال: وقيل النصب بكل شيء إلا الطلاق والعتاق، وقال من قال: الأيمان بالنصب بكل شيء إلا الطلاق في التغليظ. /116/

١٬٥٩٩ / ٢٬٦٧٧