الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ١١٢

ابن محمد بن زائدة أنه أمر به من رماه وكان الصقر يومئذ بسمائل فأمر به غسان فحبس فأنكر ذلك عليه سليمان بن عثمان وقال: ليس عليه حبس لأنه لم يتهمه أنه جرحه وإنما اتهمه أنه أمر من جرحه فإنما عليه يمين ولا حبس عليه. فلم يقبل ذلك غسان حتى غضب عليه سليمان وهجره.

ومن غيره: وسألته عن رجل أقر أن عليه لرجل كذا وكذا ثم جحده ولم يعلم الذي أقر له أن ذلك الحق له عليه ثم رفع عليه إلى الحاكم ولم يكن له بينة على اقراره فطلب يمينه أنه ما أقر له أن عليه كذا وكذا هل يلزمه له؟ فقال أبو الله _رحمه الله_ ليس عليه أن يحلف ما أقر له ولكن يحلف ما عليه له كذا وكذا.

ومن غيره: عن أبي علي الحسن بن أحمد وقد قيل أنه يحلف ما أقر له بكذا وكذا اقرار هو ثابت عليه إلى هذه الساعة أو يرد اليه اليمين فيحلف لقد أقر له بكذا وكذا وما يعلم أنه له بباطل له. /123/

١٬٦٠٦ / ٢٬٦٧٧