الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ١١٣ومن غيره: وإن أنكر المدعي أنه لم يستحلف خصمه كان على الحالف البينة بما يدعي من اليمين وإن لم تكن بينة وطلب يمينه حلف الخصم بالله أنه ما حلف على هذا الحق الذي يطلبه اليه على هذا الوجه الذي وصفه فاذا حلف فان الحاكم يحلف له خصمه من بعد على ما ادعى وإن رد اليمين على الخصم حلف لقد حلفه على هذا الحق وحلف له أنه ما هو له عليه ثم برئ من اليمين. /124/
١٬٦٠٧ / ٢٬٦٧٧