الجامع لابن جعفر محمد بن جعفر الإزكوي أبو جابر

الجامع لابن جعفر ج 4

الجزء ٤ · صفحة ١١٨

رجع: وكذلك بلغنا عن أبي علي _ رحمه الله_ أنه تنازع اليه رجل وامرأته في طلاق ووصف الرجل كيف كان. قال: فأمر الحاكم أن يحلف على ما وصف من القول فلا بأس لذلك ثم ينظر الحاكم بعد اليمين في تلك الصفة. وفي نسخة فلا بأس أن ينظر الحاكم بعد اليمين في تلك الصفة التي حلف عليها ويحكم بما يراه.

ومن غيره: ومن كتاب آخر: ورجل سرق شاة لرجل ثم سرق المسروق له شاة للذي سرقه. يريد بذلك مكافأة له بشاته، فطلب يمينه فيحتج عليه فيقول له قد أخذت لك شاة بدل شاتي فإن شئت فرد علي وأرد عليك فان كره وامتنع حلف ما قبلي له حق من قبل هذه الشاة التي يدعيها الي. /129/

١٬٦١٢ / ٢٬٦٧٧