الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ١٢٧جاء من ناحية ازكي وأكثر القول لم يكونوا يقولوا بالنصب، وانما النصب للطالب ليس النصب للمطلوب اليه عن 13/ 70 وإن نصب المرأة اليمين بالحج كان لها وإنما النصب للمدعي ليس للمدعا اليه.
تم الباب من كتاب أبي جابر.
ومن غيره: من جواب أبي سعيد_ رحمه الله_ وقلت اذا نزل رجلان مع الحاكم اليمين هل للحلف أن يحضر بينته بعد أن حلفه وهدم كل بينة له أن يحكم الحاكم له بحقه. فقد قيل البينة الصادقة أولى من اليمين الكاذبة، وقيل اذا أهدر بينته فقد انقضى الحكم في ذلك باليمين في حكم الظاهر ولا يسمع له بينته فيه بعد اهدارها
قال غيره: وعرفنا أن له أن يأخذ حقه كيف ما قدر عليه ويعلمه بذلك فيما بينهما ولا يجرم عليه يمين الكاذب حقه والله أعلم.
ومن غيره: وقد قيل في يمين المتهم اختلاف، والذي معي أنه من حلف فإنما يحلف على العلم لا على القطع وإلا لم يحلف، وقلت إن رد اليمين إليه هل عليه يمين. فاذا كان انما هو متهم لهم فقد قيل لا يمين على المتهم.
ومن غيره: وقد قيل أن رد اليمين اليه حلف انه يتهمه ووصف الشيء الذي يتهمه به متصلا باليمين والله أعلم. وبالأول نأخذ. /138/