الجامع لابن جعفر ج 4
الجزء ٤ · صفحة ١٢٦ومن غير الجامع: واعلم أن في حكم المسلمين ولا نعلم في ذلك اختلافا أنه اذا احضر المدعي على ما يدعي ببينة فطلب من المدعي عليه إلى من يدعي بالنصب لم يكن ذلك عليه بعد البينة ولا يحلف إلا يمينا بالله يمين المسلمين ولا يزاد على ذلك شيئا. وقد روي عن النبي _صلى الله عليه وسلم_ أنه قال: ﴿لا أحكم بما يوحى وإنما أحكم بالأيمان والبينات، فمن حكمت له حكما هو كان في دعواه فإنما آخذ له جذوة من نار﴾ وانما قالوا بالنصب فيما سمعنا. /137/
١٬٦٢٠ / ٢٬٦٧٧